السيد عبد الأعلى السبزواري
551
جامع الأحكام الشرعية
أولياء عقد النكاح : للأب والجدّ من طرف الأب ( أب الأب فصاعدا ) ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وأما المنفصل عن البلوغ فالأحوط وجوبا ملاحظة نظر الحاكم أيضا والعقد من الوليّ لازم لا خيار للزوجين فيه بعد الكمال . ولا ولاية للأم عليهم ولا للجد من طرف الأم ولو من قبل أم الأب ولا للأخ ولا العم ولا الخال وأولادهم . ( مسألة 9 ) : لا ولاية للأب والجدّ على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة ثيبا كانت أم بكرا ، ولكن الأحوط شديدا في البكر اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا كما مرّ . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر ، وعلى فرض لزوم اعتبار إذن الأب في تزويج البكر لا يعتبر الاستجازة إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج . ( مسألة 10 ) : للقيم من طرف الأب أو الجدّ ولاية على نكاح الصبيّ إذا نص عليه الموصي لكن مع الاستجازة من الحاكم الشرعي . ( مسألة 11 ) : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له وليّ مع ضرورته إلى التزويج ، وكذا له الولاية على الصبيّ مع ضرورته إليه ونكاح السفيه المبذر موقوف على إجازة الوليّ كما مرّ في كتاب الحجر . ( مسألة 12 ) : يشترط في ولاية الأولياء الكمال بالبلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلما ، فلا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ولا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فلو جنّ أحد الوليين تختص الولاية بالآخر . ( مسألة 13 ) : ولو زوج الوليّ الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف